السيد موسى الحسيني الزنجاني

18

المسائل الشرعية

مسألة 51 : الماء الذي لم يعلم هل هو مطلق أو مضاف ولم تعلم حالته السابقة هل كان مطلقاً أو مضافاً ؛ فهو لا يطهّر المتنجس ، والوضوء والغسل به باطل ؛ ولكن لو كان بمقدار كر أو أكثر وأصابته النجاسة ، يحكم بطهارته . مسألة 52 : يتنجس الماء إذا لاقى عين النجاسة كالدم أو البول وتغيّر لونه أو رائحته أو طعمه وإن كان كراً أو جارياً ؛ ولكن لو تغيّر لونه أو رائحته أو طعمه بالنجاسة التي تكون خارجةً عنه ولم تكن متصلة به ، لا ينجس ، كما لو أنتن الماء لمجاورته للميتة . مسألة 53 : إذا وقع في الماء عين النجاسة ، كالدم أو البول وتغيّر لون الماء أو رائحته أو طعمه ، فإن زال التغيّر بنفسه لم يطهر ؛ ولكن إذا اتصل بالكر أو الماء الجاري أو سقط عليه المطر أو دفعت الريح ماء المطر إليه أو جرى ماء المطر حين سقوط المطر من الميزاب على ذلك الماء وزال التغيّر يصير طاهراً . والأحوط استحباباً أن يمتزج ماء الكر أو الجاري أو المطر معه . مسألة 54 : إذا غسل الشيء النجس في الماء القليل ، يجب الاجتناب عن الماء الذي يقطر منه بعد إخراجه من الماء على الأحوط . وأمّا إذا غسل في الماء غير القليل فالماء الذي يقطر منه طاهر . مسألة 55 : الماء الذي كان طاهراً وشك في نجاسته فهو محكوم بالطهارة ، والماء الذي كان نجساً وشك في طهارته فهو محكوم بالنجاسة ، وأما الماء الذي لم تعلم حالته السابقة فهو محكوم بالطهارة . مسألة 56 : سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي نجس وأكله حرام ، بل يجب الاجتناب عن سؤر أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) والمجوس على الأحوط . وسؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات طاهر ، ولكن تناوله مكروه إلّا الهرّة .